السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
37
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الصلاة 12 - مسألة لو زاد فيها ركعة أو ركنا ولو سهوا بطلت ووجب عليه إعادتها « 1 » ثمَّ إعادة الصلاة « 2 » 13 - مسألة لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به وإن دخل في فعل مرتب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة 14 - مسألة لو شك « 3 » في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه « 4 » 15 - مسألة لو شك في عدد ركعاتها فهل يبنى على الأكثر إلا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل أو يبنى على الأقل مطلقا وجهان « 5 » والأحوط البناء على أحد الوجهين « 6 » ثمَّ إعادتها ثمَّ إعادة أصل الصلاة 16 - مسألة لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص
--> - والإتيان بصلاة الاحتياط في صورة الدخول في فعل آخر وان كان لا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة أيضا في هذه الصورة ( شاهرودي ) . لا يخلو من قوة الا إذا دخل في الفعل الآخر ولم يكن امرا مترتبا ( ميلاني ) . ( 1 ) الأظهر جواز الاكتفاء بإعادة أصل الصلاة ( خوئي ) . الأقوى عدم الوجوب وان كان أحوط اما الصلاة فلا بدّ من اعادتها ( ميلاني ) . ( 2 ) تكفى إعادة الصلاة على الأقوى ( قمّيّ ) . الاجتزاء بإعادة أصل الصلاة فقط ضعيف كما قيل ( رفيعي ) . ( 3 ) أي بعد الفراغ واما لو كان ذلك في الأثناء فيراعى حالته الفعلية ( ميلاني ) . ( 4 ) مشكل سواء فرض في الأثناء أو بعد الفراغ ففي الأثناء لا بدّ ان يراعى حاله الفعلىّ وبعد الفراغ يشكل جريان قاعدة الفراغ لأنه لا بدّ في جريانها من احراز الفراغ البنائىّ وإذا احتمل كون التسليم بعنوان الركعة البنائيّة فلا تجرى قاعدة الفراغ ( شريعتمداري ) . مشكل ( رفيعي ) . بل يأتي بوظيفة الشك المحتمل وقوعه الا إذا كان قاطعا بتمامية الصلاة فعلا ( گلپايگاني ) . ( 5 ) أوجههما البناء على الأكثر ومع كونه مبطلا فالظاهر وجوب إعادة أصل الصلاة وان كان الأحوط البناء على الأقل ثمّ الإعادة ( خ ) . أوجههما الأول ( خوئي ) . والأول أظهر ( شريعتمداري ) . أقواهما الأول ( قمّيّ ) . ( 6 ) وان كان الأقوى هو الوجه الأوّل ( ميلاني ) .